الشهيد الثاني

305

مسالك الأفهام

أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها ، فتلف من غير تفريط ، فأقر الوكيل بالقبض ، وصدقه المشتري وأنكر الموكل ، فالقول قول الوكيل ، لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن ، فكأنه يدعي ما يوجب الضمان ، وهناك الدعوى على الغريم . وفي الفرق نظر .

--> ( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصحيح : الوكيل . ( 2 ) في ص : 299 .